حديث
١٦٢٨
۞
4823 - وَ فِي رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"إِذَا قَالَتِ اَلْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا جُمْلَةً لاَ أُطِيعُ لَكَ أَمْراً مُفَسِّرَةً أَوْ غَيْرَ مُفَسِّرَةٍ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا وَ لَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ".
الموضوعات
طلاق
روايات مشابهة
- الخصال #٧٤٣ خمس يطلقن على كل حال: الحامل والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تبلغ المحيض
- الكافي #٥٨١ لَيْسَ يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ لِزَوْجِهَا ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَ مَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ( عليه...