الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة / الحديث ١٦٠٦ حديث ١٦٠٦ ۞ 4804 - وَ - سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ "تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا". روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٦٠٠ عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ... كل الروايات في باب طلاق التي لم تبلغ المحيض والتي قد يئست من المحيض والمستحاضة والمسترابة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٦٠٦ ۞ 4804 - وَ - سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عِدَّةِ اَلْمُسْتَحَاضَةِ فَقَالَ "تَنْتَظِرُ قَدْرَ أَقْرَائِهَا فَتَزِيدُ يَوْماً أَوْ تَنْقُصُ يَوْماً فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فَلْتَنْظُرْ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهَا فَلْتَعْتَدَّ بِأَقْرَائِهَا".