الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب طلاق الحامل / الحديث ١٥٩٢ حديث ١٥٩٢ ۞ 4790 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "نَفَقَةُ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ". كل الروايات في باب طلاق الحامل تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٩٢ ۞ 4790 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلسَّكُونِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "نَفَقَةُ اَلْحَامِلِ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ جَمِيعِ اَلْمَالِ حَتَّى تَضَعَ ".