الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده / الحديث ١٥٨٥ حديث ١٥٨٥ ۞ 4783 - : وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ "لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا". روايات مشابهة الكافي #٤٩٨ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ... الكافي #٤٩٥ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ تُوُفِّيَ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ... الكافي #٤٧٩ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لَيْسَ لَهَا أَنْ تَطَيَّبَ وَ لَا تَزَيَّنَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةُ... كل الروايات في باب طلاق التي لم يدخل بها وحكم المتوفى عنها زوجها قبل الدخول وبعده تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٨٥ ۞ 4783 - : وَ قَضَى أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اِمْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ "لاَ تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ عِدَّةَ اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا".