4778 - وَ رَوَى اَلْحَلَبِيُّ وَ أَبُو بَصِيرٍ وَ سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ
فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ:
وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مٰا فَرَضْتُمْ إِلاّٰ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا اَلَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ اَلنِّكٰاحِ
قَالَ "هُوَ اَلْأَبُ أَوِ اَلْأَخُ أَوِ اَلرَّجُلُ يُوصَى إِلَيْهِ وَ اَلَّذِي يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي مَالِ اَلْمَرْأَةِ فَيَبْتَاعُ لَهَا وَ يَتَّجِرُ فَإِذَا عَفَا فَقَدْ جَازَ".