حديث
١٥٦٨
۞
4766 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ اَلثُّمَالِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اُكْتُبْ يَا فُلاَنُ إِلَى اِمْرَأَتِي بِطَلاَقِهَا أَوْ قَالَ اُكْتُبْ إِلَى عَبْدِي بِعِتْقِهِ أَ يَكُونُ ذَلِكَ طَلاَقاً أَوْ عِتْقاً قَالَ "لاَ يَكُونُ طَلاَقٌ وَ لاَ عِتْقٌ حَتَّى يَنْطِقَ بِهِ اَللِّسَانُ أَوْ يَخُطَّ بِيَدِهِ وَ هُوَ يُرِيدُ اَلطَّلاَقَ أَوِ اَلْعِتْقَ وَ يَكُونَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْأَهِلَّةِ وَ اَلشُّهُودِ وَ يَكُونَ غَائِباً عَنْ أَهْلِهِ".
الموضوعات
طلاق
روايات مشابهة
- الكافي #٢٦٥ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ( عليه السلام ) عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ اكْتُبْ يَا فُلَانُ إِلَى امْرَأَتِي بِطَلَاقِهَا أَوِ اكْتُبْ إِلَى...