4753 - وَ فِي رِوَايَةِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
فِي رَجُلٍ قَالَ اِمْرَأَتُهُ طَالِقٌ وَ مَمَالِيكُهُ أَحْرَارٌ إِنْ شَرِبْتُ حَرَاماً أَوْ حَلاَلاً مِنَ اَلطِّلاَءِ أَبَداً فَقَالَ "أَمَّا اَلْحَرَامُ فَلاَ يَقْرَبْهُ أَبَداً إِنْ حَلَفَ وَ إِنْ لَمْ يَحْلِفْ وَ أَمَّا اَلطِّلاَءُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُحَرِّمَ مَا أَحَلَّ اَللَّهُ قَالَ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ "
يٰا أَيُّهَا اَلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اَللّٰهُ لَكَ
فَلاَ يَجُوزُ يَمِينٌ فِي تَحْرِيمِ حَلاَلٍ وَ لاَ فِي تَحْلِيلِ حَرَامٍ وَ لاَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ".