حديث
١٥٥٤
۞
4762 - وَ رَوَى اَلْبَزَنْطِيُّ عَنْ عَبْدِ اَلْكَرِيمِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"لاَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ اِمْرَأَتَهُ ثُمَّ يُرَاجِعَهَا وَ لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَاجَةٌ ثُمَّ يُطَلِّقَهَا فَهَذَا اَلضِّرَارُ اَلَّذِي نَهَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَنْهُ إِلاَّ أَنْ يُطَلِّقَ ثُمَّ يُرَاجِعَ وَ هُوَ يَنْوِي اَلْإِمْسَاكَ".
الموضوعات
طلاق
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٦١٥ "اَلطَّلاَقُ أَنْ يَقُولَ اَلرَّجُلُ لاِمْرَأَتِهِ اِخْتَارِي فَإِنِ اِخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ...
- الكافي #٥١١ لَا يُضَارَّ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا فَيُضَيِّقَ عَلَيْهَا حَتَّى تَنْتَقِلَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَإِنَّ...