حديث
١٥٣
۞
3296 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
"تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْمَمْلُوكِ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ عَلَى أَهْلِ اَلْكِتَابِ ".
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٥٦ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ عَلَى غَيْرِ أَهْلِ مِلَّتِهِمْ قَالَ "نَعَمْ...
- الكافي #٦٤٥ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
- من لا يحضره الفقيه #١٤١ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ ".
- الكافي #٦٤٥ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ.
- من لا يحضره الفقيه #١٤١ "تَجُوزُ شَهَادَةُ اَلْعَبْدِ اَلْمُسْلِمِ عَلَى اَلْحُرِّ اَلْمُسْلِمِ ".