4652 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ
كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ".