The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب النوادر / الحديث ١٤٣٧
حديث ١٤٣٧
رقم الحديث
١٤٣٧
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٣
الفصل
القسم ٤٥
القسم
كتاب النكاح
الباب
باب النوادر
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
4652 - وَ رَوَى أَبُو اَلْعَبَّاسِ وَ عُبَيْدٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اِمْرَأَةٍ
كَانَ لَهَا زَوْجٌ مَمْلُوكٌ فَوَرِثَتْهُ وَ أَعْتَقَتْهُ هَلْ يَكُونَانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا قَالَ "لاَ وَ لَكِنْ يُجَدِّدَانِ نِكَاحاً آخَرَ".
الموضوعات الرق وأسرى الحربزواج
كل الروايات في باب النوادر تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.