4552 - وَ فِي رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَشْتَرِي اَلْأُخْتَيْنِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ يَطَأُ اَلْأُخْرَى قَالَ "إِذَا وَطِئَ اَلْأُخْرَى بِجَهَالَةٍ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ اَلْأُولَى فَإِنْ وَطِئَ اَلْأَخِيرَةَ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ حَرُمَتَا عَلَيْهِ جَمِيعاً".