The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر / الحديث ١٢٨٥
حديث ١٢٨٥
رقم الحديث
١٢٨٥
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٣
الفصل
القسم ٢٧
القسم
كتاب النكاح
الباب
باب التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
4500 - رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ اَلْحِمْيَرِيُّ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ
كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ زَوَّجَ اِبْنَتَهُ مِنْ رَجُلٍ فَرَغِبَ فِيهِ ثُمَّ زَهِدَ فِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ وَ أَحَبَّ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اِبْنَتِهِ وَ أَبَى اَلْخَتَنُ ذَلِكَ وَ لَمْ يُجِبْ إِلَى اَلطَّلاَقِ فَأَخَذَهُ بِمَهْرِ اِبْنَتِهِ لِيُجِيبَ إِلَى اَلطَّلاَقِ وَ مَذْهَبُ اَلْأَبِ اَلتَّخَلُّصُ مِنْهُ فَلَمَّا أُخِذَ بِالْمَهْرِ أَجَابَ إِلَى اَلطَّلاَقِ فَكَتَبَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنْ كَانَ اَلزُّهْدُ مِنْ طَرِيقِ اَلدِّينِ فَلْيَعْمِدْ إِلَى اَلتَّخَلُّصِ وَ إِنْ كَانَ غَيْرَهُ فَلاَ يَتَعَرَّضْ لِذَلِكَ".
الموضوعات زواجطلاق
كل الروايات في باب التفريق بين الزوج والمرأة بطلب المهر تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.