الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٣ / باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه / الحديث ١٢١٨ حديث ١٢١٨ ۞ 4432 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ". كل الروايات في باب ما أحل الله عز وجل من النكاح وما حرم منه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٢١٨ ۞ 4432 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ".