حديث
١٠٥
۞
3248 - وَ فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ اَلثَّقَفِيِّ قَالَ : اِسْتَوْدَعَ رَجُلاَنِ اِمْرَأَةً وَدِيعَةً وَ قَالاَ لَهَا لاَ تَدْفَعِي إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ اِنْطَلَقَا فَغَابَا فَجَاءَ أَحَدُهُمَا إِلَيْهَا وَ قَالَ أَعْطِينِي وَدِيعَتِي فَإِنَّ صَاحِبِي قَدْ مَاتَ فَأَبَتْ حَتَّى كَثُرَ اِخْتِلاَفُهُ إِلَيْهَا ثُمَّ أَعْطَتْهُ ثُمَّ جَاءَ اَلْآخَرُ فَقَالَ هَاتِي وَدِيعَتِي قَالَتْ أَخَذَهَا صَاحِبُكَ وَ ذَكَرَ أَنَّكَ قَدْ مِتَّ فَارْتَفَعَا إِلَى عُمَرَ فَقَالَ لَهَا عُمَرُ مَا أَرَاكِ إِلاَّ وَ قَدْ ضَمِنْتِ فَقَالَتِ اَلْمَرْأَةُ اِجْعَلْ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ فَقَالَ لَهُ اِقْضِ بَيْنَهُمَا فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذِهِ اَلْوَدِيعَةُ عِنْدَهَا وَ قَدْ أَمَرْتُمَاهَا أَلاَّ تَدْفَعَهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنْكُمَا حَتَّى تَجْتَمِعَا عِنْدَهَا فَائْتِنِي بِصَاحِبِكَ وَ لَمْ يُضَمِّنْهَا" وَ قَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "إِنَّمَا أَرَادَا أَنْ يَذْهَبَا بِمَالِ اَلْمَرْأَةِ".
الموضوعات
الشهادات والقضاء
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٠٩ 3252 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "وُجِدَ عَلَى عَهْدِ أَمِيرِ اَلْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُُ اَللَّهِ عَلَيْهِ رَجُلٌ...
- من لا يحضره الفقيه #١١٢ فَقُلْتُ لِلْفَتَى هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ عَلَى مَا تَدَّعِي فَقَالَ لاَ فَاسْتَحْلَفْتُهُمْ فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "يَا شُرَيْحُ...
- من لا يحضره الفقيه #١٠٣ بَيْنَمَا رَجُلاَنِ جَالِسَانِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ إِذْ مَرَّ بِهِمَا رَجُلٌ مُقَيَّدٌ فَقَالَ أَحَدُ اَلرَّجُلَيْنِ إِنْ...
- الكافي #٧٣٦ اسْتَوْدَعَ رَجُلانِ امْرَأَةً وَدِيعَةً وَقَالا لَهَا لا تَدْفَعِيهَا إِلَى وَاحِدٍ مِنَّا حَتَّى نَجْتَمِعَ عِنْدَكِ ثُمَّ انْطَلَقَا...