الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه / الحديث ٨٢٢ حديث ٨٢٢ ۞ 2384 - وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ». كل الروايات في باب ما يجوز أن يذبح في الحرم ويخرج به منه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٨٢٢ ۞ 2384 - وَ رَوَى عَنْهُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلنَّمْلِ وَ اَلْبَقِّ فِي اَلْحَرَمِ » وَ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِقَتْلِ اَلْقَمْلَةِ فِي اَلْحَرَمِ وَ غَيْرِهِ».