الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ٤٠ حديث ٤٠ ۞ 1636 - وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٥٠ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُكَاتَبِ يُشْتَرَطُ عَلَيْهِ إِنْ عَجَزَ فَهُوَ رَدٌّ فِي اَلرِّقِّ فَعَجَزَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ شَيْئاً قَالَ "لاَ... من لا يحضره الفقيه #٥١ "يُؤَدَّى عَنْهُ مِنْ مَالِ اَلصَّدَقَةِ إِنَّ اَللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ: وَ فِي اَلرِّقٰابِ ". الكافي #٢٠٦٤ لَيْسَ فِي مَالِ الْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ. كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٤٠ ۞ 1636 - وَ فِي رِوَايَةِ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ اَلْقُرَشِيِّ عَنْ اَلصَّادِقِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «لَيْسَ فِي مَالِ اَلْمُكَاتَبِ زَكَاةٌ ».