الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض / الحديث ٣٩٣ حديث ٣٩٣ ۞ وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام. كل الروايات في باب الرجل يتطوع بالصيام وعليه شيء من الفرض تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٩٣ ۞ وردت الاخبار والآثار عن الأئمة عليهم السلام أنه لا يجوز أن يتطوع الرجل بالصيام وعليه شئ من الفرض، وممن روى ذلك الحلبي وأبو الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام.