الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ٣٦ حديث ٣٦ ۞ 1632 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ». كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٦ ۞ 1632 - وَ سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنِ اَلصَّرُورَةِ أَ يَحُجُّ مِنَ اَلزَّكَاةِ قَالَ «نَعَمْ».