الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب صوم يوم الشك / الحديث ٣٥٥ حديث ٣٥٥ ۞ 1924 - وَ سَأَلَ بَشِيرٌ اَلنَّبَّالُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ «صُمْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ». روايات مشابهة الكافي #٣١٥ سَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ فَقَالَ صُمْهُ فَإِنْ يَكُ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَإِنْ يَكُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ... الكافي #٣١٤ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) إِنِّي صُمْتُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَ فَأَقْضِيهِ... كل الروايات في باب صوم يوم الشك تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٥٥ ۞ 1924 - وَ سَأَلَ بَشِيرٌ اَلنَّبَّالُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ صَوْمِ يَوْمِ اَلشَّكِّ فَقَالَ «صُمْهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ شَعْبَانَ كَانَ تَطَوُّعاً وَ إِنْ كَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَوْمٌ وُفِّقْتَ لَهُ».