الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ٣٠ حديث ٣٠ ۞ 1626 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتِّسْعَةِ اَلْأَصْنَافِ «إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي اَلسَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ. كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٣٠ ۞ 1626 - وَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِي اَلتِّسْعَةِ اَلْأَصْنَافِ «إِذَا حَوَّلْتَهَا فِي اَلسَّنَةِ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ.