الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه / الحديث ٢٩٦ حديث ٢٩٦ ۞ 1867 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ». كل الروايات في باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ٢٩٦ ۞ 1867 - وَ سَأَلَ سَمَاعَةُ بْنُ مِهْرَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ عَبِثَ بِالْمَاءِ يَتَمَضْمَضُ بِهِ مِنْ عَطَشٍ فَدَخَلَ حَلْقَهُ قَالَ «عَلَيْهِ قَضَاؤُهُ فَإِنْ كَانَ فِي وُضُوءٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ».