The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه / الحديث ٢٩٥
حديث ٢٩٥
رقم الحديث
٢٩٥
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٢
الفصل
القسم ١٢
القسم
كتاب الصيام
الباب
باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
1866 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلْقَلْسِ أَ يُفَطِّرُ اَلصَّائِمَ فَقَالَ
«لاَ». ولا بأس بالمضمضة والاستنشاق للصائم، فإذا تمضمض واستنشق فلا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاثا ، وإن تمضمض فدخل الماء حلقه فإن كان ذلك لوضوء الصلاة فلا قضاء عليه.
الموضوعات صوم
كل الروايات في باب آداب الصائم وما ينقض صومه وما لا ينقضه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.