الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ١٦ حديث ١٦ ۞ 1612 - وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ : عَنِ اَلْعُشُورِ اَلَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ اَلرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٩ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ. من لا يحضره الفقيه #١٩ «يُعِيدُ اَلْمُعْطِي اَلزَّكَاةَ. كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٦ ۞ 1612 - وَ سَأَلَهُ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ : عَنِ اَلْعُشُورِ اَلَّتِي تُؤْخَذُ مِنَ اَلرَّجُلِ يُحْتَسَبُ بِهَا مِنْ زَكَاتِهِ قَالَ «نَعَمْ إِنْ شَاءَ ».