الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجب من الصيام على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي / الحديث ١٥٣٢ حديث ١٥٣٢ ۞ 3097 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٥٣١ «أَنَّ اَلْمُتَمَتِّعَ إِذَا وَجَدَ اَلْهَدْيَ وَ لَمْ يَجِدِ اَلثَّمَنَ صَامَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي اَلْحَجِّ يَوْماً قَبْلَ... الكافي #١٩٢٤ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ. كل الروايات في باب ما يجب من الصيام على المتمتع إذا لم يجد ثمن الهدي تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٥٣٢ ۞ 3097 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «مَنْ مَاتَ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ هَدْيٌ لِمُتْعَتِهِ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ.