حديث
١٤٥٦
۞
3022 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ : عَنِ اَلرَّجُلِ يَنْفِرُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ قَالَ لَهُ «أَنْ يَنْفِرَ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَنْ تَصْفَرَّ اَلشَّمْسُ فَإِنْ هُوَ لَمْ يَنْفِرْ حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ غُرُوبِهَا فَلاَ يَنْفِرْ وَ لْيَبِتْ بِمِنًى حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ فَطَلَعَتِ اَلشَّمْسُ فَلْيَنْفِرْ مَتَى شَاءَ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٤٥٧ «لاَ وَ لَكِنْ يُخْرِجُ ثَقَلَهُ إِنْ شَاءَ وَ لاَ يَخْرُجُ هُوَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ». وَ رُوِيَ «أَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ...
- من لا يحضره الفقيه #١٤٥٩ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ أَنْ يَنْفِرَ اَلرَّجُلُ فِي اَلنَّفْرِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يُقِيمَ بِمَكَّةَ » وَ قَالَ «كَانَ أَبِي عَلَيْهِ...
- من لا يحضره الفقيه #١٤٤٩ «إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْفِرَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَنْفِرَ حَتَّى تَزُولَ اَلشَّمْسُ فَإِنْ تَأَخَّرْتَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ...