الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة / الحديث ١٤ حديث ١٤ ۞ 1610 - وَ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ : عَنِ اَلسَّخْلِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «إِذَا أَجْذَعَ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٥٠٥ «الْجِيرَانُ أَحَقُّ بِهَا وَ لاَ بَأْسَ أَنْ يُعْطَى قِيمَةُ ذَلِكَ فِضَّةً. من لا يحضره الفقيه #١٩٤ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ: «تَارِكُ اَلزَّكَاةِ وَ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ مِثْلُ مَانِعِهَا وَ قَدْ وَجَبَتْ... كل الروايات في باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٤ ۞ 1610 - وَ سَأَلَهُ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ : عَنِ اَلسَّخْلِ مَتَى تَجِبُ فِيهِ اَلصَّدَقَةُ قَالَ «إِذَا أَجْذَعَ.