The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام، أوصى أو لم يوص / الحديث ١٣٥٤
حديث ١٣٥٤
رقم الحديث
١٣٥٤
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٢
الفصل
القسم ٩٨
القسم
كتاب الحج وفضائله
الباب
باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام، أوصى أو لم يوص
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
2920 - وَ رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي اَلصَّدَقَةِ وَ اَلْحَجِّ وَ اَلْعِتْقِ فَقَالَ «اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ فَاجْعَلْ فِي اَلصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَ فِي اَلْعِتْقِ طَائِفَةً ».
الموضوعات الوصيةحقوقالإنفاق في سبيل الله

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #٥٢٩ 5500 - وَ قَالَ : فِي اِمْرَأَةٍ أَوْصَتْ بِمَالٍ فِي عِتْقٍ وَ حَجٍّ وَ صَدَقَةٍ فَلَمْ يَبْلُغْ قَالَ "اِبْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ...
  • الكافي #٦٦ ابْدَأْ بِالْحَجِّ فَإِنَّهُ مَفْرُوضٌ فَإِنْ بَقِيَ شَيْ‏ءٌ فَاجْعَلْهُ فِي الصَّدَقَةِ طَائِفَةً وَفِي الْعِتْقِ طَائِفَةً.
  • الكافي #٧٢ أَوْصَتْ إِلَيَّ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِي بِثُلُثِ مَالِهَا وَأَمَرَتْ أَنْ يُعْتَقَ وَيُحَجَّ وَيُتَصَدَّقَ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ فَسَأَلْتُ...
كل الروايات في باب ما يقضى عن الميت من حجة الإسلام، أوصى أو لم يوص تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.