2909 - وَ رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرْأَةِ اَلْمُوسِرَةِ قَدْ حَجَّتْ حَجَّةَ اَلْإِسْلاَمِ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا أَ حِجَّنِي مَرَّةً أُخْرَى أَ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا قَالَ «نَعَمْ يَقُولُ لَهَا حَقِّي عَلَيْكِ أَعْظَمُ مِنْ حَقِّكِ عَلَيَّ فِي ذَا ».