The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء / الحديث ١٢٤٦
حديث ١٢٤٦
رقم الحديث
١٢٤٦
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
٢
الفصل
القسم ٧٠
القسم
كتاب الحج وفضائله
الباب
باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
2813 - وَ رَوَى صَفْوَانُ عَنْ يَحْيَى اَلْأَزْرَقِ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ سَعَى بَيْنَ اَلصَّفَا وَ اَلْمَرْوَةِ فَسَعَى ثَلاَثَةَ أَشْوَاطٍ أَوْ أَرْبَعَةً ثُمَّ بَالَ ثُمَّ أَتَمَّ سَعْيَهُ بِغَيْرِ وُضُوءٍ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ وَ لَوْ أَتَمَّ مَنَاسِكَهُ بِوُضُوءٍ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ ».
الموضوعات الطواف
كل الروايات في باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.