الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء / الحديث ١٢٤٣ حديث ١٢٤٣ ۞ 2810 - رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٢٤٥ أَنَّهُ قَالَ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَطُوفَ اَلرَّجُلُ اَلنَّافِلَةَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ ثُمَّ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ وَ إِنْ طَافَ... من لا يحضره الفقيه #١٢٢٨ أَنَّهُ قَالَ : فِي اَلرَّجُلِ يَطُوفُ فَتَعْرِضُ لَهُ اَلْحَاجَةُ قَالَ «لاَ بَأْسَ بِأَنْ يَذْهَبَ فِي حَاجَتِهِ أَوْ حَاجَةِ غَيْرِهِ وَ... من لا يحضره الفقيه #١٢٤٤ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَافَ اَلْفَرِيضَةَ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ قَالَ «يَتَوَضَّأُ وَ يُعِيدُ طَوَافَهُ فَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً... كل الروايات في باب ما يجب على من طاف أو قضى شيئا من المناسك على غير وضوء تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٢٤٣ ۞ 2810 - رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «لاَ بَأْسَ بِأَنْ تَقْضِيَ اَلْمَنَاسِكَ كُلَّهَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ إِلاَّ اَلطَّوَافَ بِالْبَيْتِ وَ اَلْوُضُوءُ أَفْضَلُ ».