الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها / الحديث ١٢٣٠ حديث ١٢٣٠ ۞ 2797 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ اَلْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ «يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ». روايات مشابهة الكافي #١٥٦٢ مَنِ اخْتَصَرَ فِي الْحِجْرِ فِي الطَّوَافِ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الأَسْوَدِ. كل الروايات في باب حكم من قطع عليه الطواف بصلاة أو غيرها تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٢٣٠ ۞ 2797 - وَ رَوَى اِبْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : فِيمَنْ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَيَعْرِضُ لَهُ دُخُولُ اَلْكَعْبَةِ فَدَخَلَهَا قَالَ «يَسْتَقْبِلُ طَوَافَهُ».