الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب إحرام الحائض والمستحاضة / الحديث ١١٩٤ حديث ١١٩٤ ۞ 2762 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٢٠٢ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ اَلْمَرْأَةُ تَجِيءُ مُتَمَتِّعَةً فَتَطْمَثُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ فَيَكُونُ... كل الروايات في باب إحرام الحائض والمستحاضة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٩٤ ۞ 2762 - وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اِمْرَأَةٍ طَافَتْ بِالْبَيْتِ فَحَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تُصَلِّيَ اَلرَّكْعَتَيْنِ فَقَالَ «لَيْسَ عَلَيْهَا إِذَا طَهُرَتْ إِلاَّ اَلرَّكْعَتَيْنِ وَ قَدْ قَضَتِ اَلطَّوَافَ ».