الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب إحرام الحائض والمستحاضة / الحديث ١١٩٠ حديث ١١٩٠ ۞ 2758 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ فَقَالَ «يُجْزِيهَا اَلْمَاءُ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١١٣٧ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ هَلْ يَحُكُّ رَأْسَهُ أَوْ يَغْسِلُ بِالْمَاءِ فَقَالَ «يَحُكُّ رَأْسَهُ مَا لَمْ يَتَعَمَّدْ قَتْلَ دَابَّةٍ... من لا يحضره الفقيه #١١٨٧ «إِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ عُمَيْسٍ نَفِسَتْ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالْبَيْدَاءِ لِأَرْبَعٍ بَقِينَ مِنْ ذِي اَلْقَعْدَةِ فِي حَجَّةَ... كل الروايات في باب إحرام الحائض والمستحاضة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٩٠ ۞ 2758 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ إِذَا طَهُرَتْ تَغْسِلُ رَأْسَهَا بِالْخِطْمِيِّ فَقَالَ «يُجْزِيهَا اَلْمَاءُ ».