الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد / الحديث ١١٦٩ حديث ١١٦٩ ۞ 2737 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفِدَاءُ ». روايات مشابهة الكافي #١٤٤١ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْفِدَاءُ. الكافي #١٤٣٦ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَهُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ... كل الروايات في باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٦٩ ۞ 2737 - وَ رَوَى زُرَارَةُ وَ بُكَيْرٌ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ : فِي مُحْرِمَيْنِ أَصَابَا صَيْداً فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَلْفِدَاءُ ».