الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد / الحديث ١١٦٣ حديث ١١٦٣ ۞ 2731 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ». كل الروايات في باب 00 - ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١١٦٣ ۞ 2731 - وَ قَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «مَا وَطِئْتَ أَوْ وَطِئَهُ بَعِيرُكَ وَ أَنْتَ مُحْرِمٌ فَعَلَيْكَ فِدَاؤُهُ».