حديث
١٠٦٧
۞
2635 - وَ سَأَلَهُ سَمَاعَةُ : عَنِ اَلْمُحْرِمَةِ تَلْبَسُ اَلْحَرِيرَ فَقَالَ «لاَ يَصْلُحُ لَهَا أَنْ تَلْبَسَ حَرِيراً مَحْضاً لاَ خِلْطَ فِيهِ فَأَمَّا اَلْخَزُّ وَ اَلْعَلَمُ فِي اَلثَّوْبِ فَلاَ بَأْسَ بِأَنْ تَلْبَسَهُ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ إِنْ مَرَّ بِهَا رَجُلٌ اِسْتَتَرَتْ مِنْهُ بِثَوْبِهَا وَ لاَ تَسْتُرُ بِيَدِهَا مِنَ اَلشَّمْسِ وَ تَلْبَسُ اَلْخَزَّ أَمَا إِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ إِنَّ فِي اَلْخَزِّ حَرِيراً وَ إِنَّمَا يُكْرَهُ اَلْحَرِيرُ اَلْمُبْهَمُ.
روايات مشابهة
- من لا يحضره الفقيه #١٠٦٨ 2636 - وَ سَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ اَلْمُرَادِيُّ : عَنِ اَلْقَزِّ تَلْبَسُهُ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلْإِحْرَامِ قَالَ «لاَ بَأْسَ إِنَّمَا...
- الكافي #١٩٣٦ لَا يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَلْبَسَ الْحَرِيرَ الْمَحْضَ وَ هِيَ مُحْرِمَةٌ وَ أَمَّا فِي الْحَرِّ وَ الْبَرْدِ فَلَا بَأْسَ .
- من لا يحضره الفقيه #١٠٦٩ «تَلْبَسُ اَلْمَسَكَ وَ اَلْخَلْخَالَيْنِ ».
- من لا يحضره الفقيه #١٠٧٠ «لاَ بَأْسَ أَنْ تُحْرِمَ اَلْمَرْأَةُ فِي اَلذَّهَبِ وَ اَلْخَزِّ وَ لَيْسَ يُكْرَهُ إِلاَّ اَلْحَرِيرُ اَلْمَحْضُ ».
- من لا يحضره الفقيه #١٠٥٩ «اَلْمُحْرِمَةُ لاَ تَتَنَقَّبُ لِأَنَّ إِحْرَامَ اَلْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ اَلرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ».
- من لا يحضره الفقيه #١٠٦٣ «نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسَّتْرَ ».
- من لا يحضره الفقيه #١٠٣٥ كُنْتُ جَالِساً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ أَ يُحْرَمُ فِي ثَوْبٍ فِيهِ حَرِيرٌ قَالَ فَدَعَا...
- الكافي #١٢٢٩ قَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ تَلْبَسُ مَا شَاءَتْ مِنَ الثِّيَابِ غَيْرَ الْحَرِيرِ...