الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٦٥ حديث ١٠٦٥ ۞ 2633 - وَ سَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ : عَنْ مُصَبَّغَاتِ اَلثِّيَابِ تَلْبَسُهَا اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلْمُفْدَمُ اَلْمَشْهُورُ ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٦٩ «تَلْبَسُ اَلْمَسَكَ وَ اَلْخَلْخَالَيْنِ ». الكافي #١٢٣٨ قُلْتُ لأَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مُصَبَّغَاتُ الثِّيَابِ تَلْبَسُهُ الْمُحْرِمَةُ فَقَالَ لا بَأْسَ بِهِ إِلاَّ الْمُفْدَمَ... من لا يحضره الفقيه #١٠٦٣ «نَعَمْ إِنَّمَا تُرِيدُ بِذَلِكَ اَلسَّتْرَ ». كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٦٥ ۞ 2633 - وَ سَأَلَهُ عَامِرُ بْنُ جُذَاعَةَ : عَنْ مُصَبَّغَاتِ اَلثِّيَابِ تَلْبَسُهَا اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ إِلاَّ اَلْمُفْدَمُ اَلْمَشْهُورُ ».