الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٦١ حديث ١٠٦١ ۞ 2629 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً ». كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٦١ ۞ 2629 - وَ رَوَى عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ «تَلْبَسُ اَلْمَرْأَةُ اَلْمُحْرِمَةُ اَلْحَائِضُ تَحْتَ ثِيَابِهَا غِلاَلَةً ».