الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٦٠ حديث ١٠٦٠ ۞ 2628 - وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اِسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ اَلْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٦٢ أَنَّهُ كَرِهَ لِلْمُحْرِمَةِ اَلْبُرْقُعَ وَ اَلْقُفَّازَيْنِ. من لا يحضره الفقيه #١٠٥٧ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : «اَلْمُحْرِمَةُ تَسْدُلُ اَلثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا إِلَى اَلذَّقَنِ ». كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٦٠ ۞ 2628 - وَ مَرَّ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : بِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ قَدِ اِسْتَتَرَتْ بِمِرْوَحَةٍ فَأَمَاطَ اَلْمِرْوَحَةَ بِقَضِيبِهِ عَنْ وَجْهِهَا.