الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٥٦ حديث ١٠٥٦ ۞ 2624 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلْجَنَابَةُ قَالَ «لاَ يَلْبَسْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٤٢ «إِذَا ذَهَبَ رِيحُ اَلطِّيبِ فَلْيَلْبَسْهُ. كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٥٦ ۞ 2624 - وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ تُصِيبُ ثَوْبَهُ اَلْجَنَابَةُ قَالَ «لاَ يَلْبَسْهُ حَتَّى يَغْسِلَهُ وَ إِحْرَامُهُ تَامٌّ».