الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٥٥ حديث ١٠٥٥ ۞ 2623 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ. روايات مشابهة الكافي #١٢٤٧ سَأَلْتُهُ عَنْ ضُرُوبٍ مِنَ الثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ يَلْبَسُهَا الْمُحْرِمُ إِذَا احْتَاجَ مَا عَلَيْهِ قَالَ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا... كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٥٥ ۞ 2623 - وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُحْرِمِ إِذَا اِحْتَاجَ إِلَى ضُرُوبٍ مِنَ اَلثِّيَابِ مُخْتَلِفَةٍ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ «عَلَيْهِ لِكُلِّ صِنْفٍ مِنْهَا فِدَاءٌ.