الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٤٧ حديث ١٠٤٧ ۞ 2615 - وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِمَا ». روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #١٠٤٨ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَشُقُّ ظَهْرَ اَلْقَدَمِ وَ يَلْبَسُ اَلْمُحْرِمُ اَلْقَبَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رِدَاءٌ وَ يَقْلِبُ ظَهْرَهُ... كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٤٧ ۞ 2615 - وَ سَأَلَهُ رِفَاعَةُ بْنُ مُوسَى : عَنِ اَلْمُحْرِمِ يَلْبَسُ اَلْجَوْرَبَيْنِ فَقَالَ «نَعَمْ وَ اَلْخُفَّيْنِ إِذَا اُضْطُرَّ إِلَيْهِمَا ».