الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ٢ / باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز / الحديث ١٠٤٤ حديث ١٠٤٤ ۞ 2612 - وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ. كل الروايات في باب ما يجوز الإحرام فيه وما لا يجوز تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٤٤ ۞ 2612 - وَ سَأَلَ حَمَّادُ بْنُ عُثْمَانَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : عَنْ خَلُوقِ اَلْكَعْبَةِ وَ خَلُوقِ اَلْقَبْرِ يَكُونُ فِي ثَوْبِ اَلْإِحْرَامِ فَقَالَ «لاَ بَأْسَ بِهِمَا هُمَا طَهُورَانِ.