The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ١ / حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه / الحديث ١٢٧
حديث ١٢٧
رقم الحديث
١٢٧
الكتاب
من لا يحضره الفقيه
الجزء
١
الفصل
القسم ١٤
القسم
المحتوى
الباب
حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه
المصدر
الشيخ محمد بن علي الصدوق
۞
قال أبي رضي الله عنه في رسالته إلي: إن فرغت من بعض وضوئك وانقطع بك الماء من قبل أن تتمه فأتيت بالماء فتمم وضوءك إذا كان ما غسلته رطبا، وإن كان قد جف فأعد وضوءك، وإن جف بعض وضوئك قبل أن تتم الوضوء من غير أن ينقطع عنك الماء فاغسل ما بقي، جف وضوؤك أو لم يجف.
الموضوعات الوضوء
كل الروايات في حكم جفاف بعض الوضوء قبل تمامه تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.