الرئيسية / الكتب / من لا يحضره الفقيه / الجزء ١ / أحكام السهو في الصلاة / الحديث ١٠٢٥ حديث ١٠٢٥ ۞ 1030 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ. روايات مشابهة من لا يحضره الفقيه #٦٦٣ 663 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «إِذَا غَابَتِ اَلشَّمْسُ فَقَدْ حَلَّ اَلْإِفْطَارُ وَ وَجَبَتِ اَلصَّلاَةُ وَ إِذَا... كل الروايات في أحكام السهو في الصلاة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
حديث ١٠٢٥ ۞ 1030 - وَقَالَ اَلصَّادِقُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: «لاَ يَفُوتُ اَلصَّلاَةُ مَنْ أَرَادَ اَلصَّلاَةَ وَ لاَ تَفُوتُ صَلاَةُ اَلنَّهَارِ حَتَّى تَغِيبَ اَلشَّمْسُ وَ لاَ صَلاَةُ اَللَّيْلِ حَتَّى يَطْلُعَ اَلْفَجْرُ.