أخبرني أبو الحسين محمد بن هارون الزنجاني، قال: حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلى الله عليه وآله في أخبار متفرقة أنه نهى عن المحاقلة والمزابنة، فالمحاقلة بيع الزرع وهو في سنبله بالبر وهو مأخوذ من الحقل، والحقل هو الذي تسميه أهل العراق: " القراح " ويقال
في مثل: " لا تنبت البقلة الا الحقلة " والمزابنة بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر، ورخص النبي صلى الله عليه وآله في العرايا واحدها عرية وهي النخلة يعريها صاحبها رجلا محتاجا، والاعراء أن يجعل له ثمرة عامها يقول: رخص لرب النخل أن يبتاع من تلك النخلة من المعرا بتمر لموضع حاجته، قال: وكان النبي صلى الله عليه وآله إذا بعث الخراص قال: خففوا في الخرص فإن في المال العرية والوصية.