أبي - رحمه الله - قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان الأحمر، عن عبد الله بن سنان قال
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت بثلثها يقضي به دين ابن أخيها وجزء لفلان وفلانة فلم أعرف ذلك، فقدمنا إلى ابن أبي ليلى. قال: فما قال لك؟ قلت: قال: ليس لهما شئ. فقال: كذب والله، لهما العشر من الثلث.