حديث
٢١٨
۞
حدثنا محمد بن الحسن - رحمه الله - قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا محمد بن أحمد، قال: حدثنا أبو عبد الله الرازي، عن نصر بن الصباح، عن المفضل بن عمر، قال
كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله رجل: في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال له: الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد؟ قال: أريدهما جميعا، فقال: أما الظاهرة ففي كل ألف خمسة وعشرون درهما، وأما الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليك منك.
الموضوعات
زكاة
روايات مشابهة
- الخصال #٩٦٤ سألت أبا عبد الله عليه السلام في كم الزكاة؟ فقال: في تسعة أشياء وضعها رسول الله صلى الله عليه وآله وعفا عما سوى ذلك فقال الطيار: إن عندنا...
- معاني الأخبار #٢٢٠ وضع رسول الله صلى الله عليه وآله الزكاة على تسعة وعفا عما سوى ذلك:الحنطة والشعير، والتمر، والزبيب، والذهب، والفضة، والبقرة، والغنم، والإبل...
- معاني الأخبار #٦٥١ قال أبو عبد الله عليه السلام: ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله عز وجل يوم القيامة بقاع قرقر، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده...
- الأمالي #٢٠٢ قال لي أبو عبد الله عليه السلام: يا إسحاق كيف تصنع بزكاة مالك إذا حضرت؟ قلت: يأتوني إلى المنزل فأعطيهم، فقال لي: ما أراك يا إسحاق إلا [و] قد...