حديث
١٩٣
۞
فإن قلتم: يظهر وإن خاف القتل، فيجب أن يكون خوف القتل غير مبيح له الاستتار ويلزم ظهوره. وإن قلتم: لا يظهر وسقط التكليف في ذلك الشيء المكتوم عن الأمة،خرجتم من الإجماع لأنه منعقد على أن كل شيء شرعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضحه فهو لازم للأمة إلى أن تقوم الساعة. وإن قلتم: إن التكليف لا يسقط،صرحتم بتكليف ما لا يطاق وإيجاب العمل بما لا طريق إليه.
روايات مشابهة
- كتاب الغيبة #٢١٣ قيل: هذا الذي ذكرتموه ليس بصحيح لأن الشك مع المعجز الذي يظهر على يد الإمام ليس بقادح في معرفته لغير الإمام على طريق الجملة وإنما يقدح في أن...
- كتاب الغيبة #١٩٢ فإن قيل: لو فرضنا أن الناقلين كتم بعض منهم بعض الشريعة واحتيج إلى بيان الإمام ولم يعلم الحق إلا من جهته وكان خوف القتل من أعدائه مستمرا كيف...
- كتاب الغيبة #١٨٩ فإن قيل: كيف الطريق إلى إصابة الحق مع غيبة الإمام؟فإن قلتم: لا سبيل إليها،جعلتم الخلق في حيرة وضلالة وشك في جميع أمورهم.وإن قلتم: يصاب الحق...