The Hadith Database
الكتب المستجدّات
تسجيل الدخول تصفّح المستجدّات EN
EN
الرئيسية / الكتب / الكافي / الجزء ٧ / باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة / الحديث ٧١٣
حديث ٧١٣
رقم الحديث
٧١٣
الكتاب
الكافي
الجزء
٧
الفصل
القسم ١٥
القسم
كتاب القضاء والأحكام
الباب
باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة
المصدر
الشيخ محمد بن يعقوب الكليني
۞
1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ (عَلَيْهِ السَّلام) قَالَ
إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي فَلا دَعْوَى لَهُ قُلْتُ لَهُ وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ عَادِلَةٌ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ أَقَامَ بَعْدَ مَا اسْتَحْلَفَهُ بِاللهِ خَمْسِينَ قَسَامَةً مَا كَانَ لَهُ وَكَانَتِ الْيَمِينُ قَدْ أَبْطَلَتْ كُلَّ مَا ادَّعَاهُ قَبْلَهُ مِمَّا قَدِ اسْتَحْلَفَهُ عَلَيْهِ.
الموضوعات الشهادات والقضاءالأيمان والنذور

روايات مشابهة

  • من لا يحضره الفقيه #١٩٧ "إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ اَلْحَقِّ بِيَمِينِ اَلْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ اَلْيَمِينُ...
كل الروايات في باب أن من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له بعد اليمين وإن كانت له بينة تصفّح جميع الكتب ابحث في مزيد من الروايات
قاعدة بيانات الحديث

ابحث وتصفّح وادرس الروايات الشيعية بالعربية والإنجليزية.

استكشف
المستجدّات إرشادات البحث توثيق الواجهة البرمجية
تواصل
rewayaat.org@gmail.com مستودع GitHub
© ٢٠٢٦ قاعدة بيانات الحديث
المحتوى والترجمات تبقى مسؤولية مصادرها الأصلية.